الحر العاملي
149
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
تجب فيه الزّكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس ، وما لم يبلغ حدّ ما تجب فيه الزّكاة فلا خمس فيه . [ 4 ] وسئل عليه السّلام عمّا يخرج من البحر من اللَّؤلؤ ، والياقوت ، والزّبرجد ، وعن معادن الذّهب والفضّة ، هل فيها زكاة ؟ فقال : إذا بلغ [ قيمته ] ( 1 ) دينارا ففيه الخمس . أقول : النّصاب هنا للغوص لا المعدن لما مرّ . [ 5 ] وروي : أنّ رجلا وجد ركازا فأبتاعه منه رجل بثلاثمائة درهم ومائة شاة متبع ، فقال أمير المؤمنين عليه السّلام لصاحب الرّكاز : أدّ خمس ما أخذت ، فإنّ الخمس عليك فإنّك أنت الَّذي وجدت الرّكاز وليس على الآخر شيء لأنّه إنّما أخذ ثمن غنمه .
--> [ 4 ] الوسائل 6 : 347 / 2 ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ [ 5 ] الوسائل 6 : 346 / 1